Mengajar Al Qur’an Tanpa Menguasai Ilmu Tajwid

Mengajar Al Qur’an Tanpa Menguasai Ilmu Tajwid

Deskripsi masalah

Belajar dan mengajar Al-Qur’an termasuk amalan yang sangat mulia. Sesorang yang akan mengajarkan bacaan al-qur’an diharuskan sudah mumpuni dalam ilmu qiro’ah yang akan diajarkan, mulai makhraj, sifat-sifat huruf dan hukum tajwid yang lain. Akan tetapi terkadang realita tak seperti yang diinginkan. Pada suatu daerah, terdapat seoran pengajar Al-Quran sebut saja Fulan yang belum mumpuni dalam ilmu tajwidnya, namun ia tetap mengajar. Hal ini ia lakukan karena tidak adanya orang yang bisa membaca Al-Quran di daerah tersebut yang lebih baik daripada Si Fulan. Sehingga jika Fulan tidak mengajarkan Al-Qur’an, maka tidak ada pengajian Al-Qur’an di daerah tersebut.

Pertanyaan

  1. Bolehkah Si Fulan mengajarkan Al-qur’an sebagaimana dalam deskripsi ? Jika, tidak boleh, bagaimana solusiya ?

Jawaban

Si Fulan boleh tetap mengajar namun sekadar ilmu yang dia bisa.

Referensi

الاتقان ج١ ص٣٥٥

فائدة ثانية: الإجازة من الشيخ غير شرط في جواز التصدي للإقراء والإفادة فمن علم من نفسه الأهلية جاز له ذلك وإن لم يجزه أحد وعلى ذلك السلف الأولون والصدر الصالح وكذلك في كل علم وفي الإقراء والإفتاء خلافا لما يتوهمه الأغبياء من اعتقاد كونها شرطا. وإنما اصطلح الناس على الإجازة لأن أهلية الشخص لا يعلمها غالبا من يريد الأخذ عنه من المبتدئين ونحوهم لقصور مقامهم عن ذلك والبحث عن الأهلية قبل الأخذ شرط فجعلت الإجازة كالشهادة من الشيخ للمجاز بالأهلية.

شرح طيبة النشر لابن الجزري ج1 ص98

والأخذ بالتجويد حتم لازم … من لم يصحح القرآن آثم

أي القراءة والإقراء بالتجويد: وهو انتهاء الغاية في التصحيح وبلوغ النهاية في التحسين، من جود فلان كذا: أي فعله جيدا، وهو ضد قوله: رديئا، فلذلك كان عندهم عبارة عن الإتيان بالقراءة مجودة اللفظ بريئة من الرداءة في النطق وذلك واجب على من يقدر؛ لأن الله تعالى أنزل به كتابه المجيد ووصل من نبيه عليه الصلاة والسلام متواترا بالتجويد قوله: (من لم يصحح القرآن) أي من لم يصحح القرآن مع قدرته على ذلك فهو آثم عاص بالتقصير غاش لكتاب الله تعالى على هذا التقدير.

ﺑﺮﻳﻘﺔ ﻣﺤﻤﻮﺩﻳﺔ ﺃﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺻﺢـ 124

( اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻭاﻷﺭﺑﻌﻮﻥ اﻟﻔﺘﻨﺔ ﻭﻫﻲ ﺇﻳﻘﺎﻉ اﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ اﻻﺿﻄﺮاﺏ ﺃﻭ اﻻﺧﺘﻼﻝ ﻭاﻻﺧﺘﻼﻑ ﻭاﻟﻤﺤﻨﺔ ﻭاﻟﺒﻼء ﺑﻼ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﺩﻳﻨﻴﺔ ) ﻭﻫﻮ ﺣﺮاﻡ ﻷﻧﻪ ﻓﺴﺎﺩ ﻓﻲ اﻷﺭﺽ ﻭﺇﺿﺮاﺭ ﺑﺎﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﺯﻳﻎ ﻭﺇﻟﺤﺎﺩ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ { ﺇﻥ اﻟﺬﻳﻦ ﻓﺘﻨﻮا اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻭاﻟﻤﺆﻣﻨﺎﺕ } اﻵﻳﺔ …….الى ان قال … ( ﻛﺄﻥ ﻳﻐﺮﻱ ) ﻣﻦ اﻹﻏﺮاء ( اﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻐﻲ ) ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻏﻲ  ( ﻭاﻟﺨﺮﻭﺝ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ )….. ( ﺃﻭ ﻳﺬﻛﺮ ﻭﻳﻔﺘﻲ ﻗﻮﻻ ﻣﻬﺠﻮﺭا ) ( ﺃﻭ ﺿﻌﻴﻔﺎ ﺃﻭ ﻗﻮﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻥ اﻟﻨﺎﺱ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻮﻥ ﺑﻪ ) ( ﺑﻞ ﻳﻨﻜﺮﻭﻧﻪ ﺃﻭ ﻳﺘﺮﻛﻮﻥ ﺑﺴﺒﺒﻪ ﻃﺎﻋﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻛﻤﻦ ﻳﻘﻮﻝ ﻷﻫﻞ اﻟﻘﺮﻯ ﻭاﻟﻌﺠﺎﺋﺰ ﻭاﻹﻣﺎء ) ( ﻻ ﺗﺠﻮﺯ )  ( اﻟﺼﻼﺓ ﺑﺪﻭﻥ اﻟﺘﺠﻮﻳﺪ ﻭﻫﻢ ﻣﻤﻦ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﻘﺪﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﻮﻳﺪ ) ﻟﻠﻜﻨﺔ ﺃﻟﺴﻨﺘﻬﻢ ( ﺃﻭ ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮﻧﻪ ) ﻟﻤﺠﺮﺩ اﻟﺘﺴﺎﻫﻞ ( ﻓﻴﺘﺮﻛﻮﻥ اﻟﺼﻼﺓ ﺭﺃﺳﺎ ) ( ﻭﻫﻲ ) ﺃﻱ اﻟﺼﻼﺓ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺠﻮﻳﺪ ( ﺟﺎﺋﺰﺓ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﻌﺾ ) ﺇﺫ اﻟﻤﻌﺘﺒﺮ ﻋﻨﺪﻩ ﻗﺮﺏ اﻟﻤﺨﺮﺝ ﻓﻴﺠﻮﺯ ﻗﺮاءﺓ ” اﻟﺨﻤﺪ ﻟﻠﻪ ” ﺑﺎﻟﺨﺎء ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻬﺎء ﻭﻧﺤﻮﻫﻤﺎ ( ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺿﻌﻴﻔﺎ ) ﻋﻨﺪ اﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻭﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﺗﻜﺎﺳﻼ ﻣﻊ اﻟﻘﺪﺭﺓ ﻻ ﺗﺠﻮﺯ ﺻﻼﺗﻪ ﺑﺪﻭﻥ اﻟﻘﺮاءﺓ ﺑﺨﻼﻑ اﻷﻣﻲ اﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاءﺓ ﺃﺻﻼ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻳﺤﻤﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼﺓ ﻭاﻟﺴﻼﻡ { ﺇﺫا ﻗﺮﺃ اﻟﻘﺎﺭﺉ ﻓﺄﺧﻄﺄ ﺃﻭ ﻟﺤﻦ ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﺃﻋﺠﻤﻴﺎ ﻛﺘﺒﻪ اﻟﻤﻠﻚ ﻛﻤﺎ ﺃﻧﺰﻝ } ﻗﺎﻝ اﻟﻤﻨﺎﻭﻱ ﺃﻱ ﻗﻮﻣﻪ اﻟﻤﻠﻚ ﻭﻻ ﻳﺮﻓﻊ ﺇﻻ ﻗﺮﺁﻧﺎ ﻋﺮﺑﻴﺎ ﻏﻴﺮ ﺫﻱ ﻋﻮﺝ ﻭﻓﻴﻪ ﺃﻥ اﻟﻘﺎﺭﺉ ﻳﻜﺘﺐ ﻟﻪ ﺛﻮاﺏ ﻗﺮاءﺗﻪ ﻭﺇﻥ ﺃﺧﻄﺄ ﻭﻟﺤﻦ ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﺘﻌﻤﺪ ﻭﻟﻢ ﻳﻘﺼﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻛﻤﺎ ﻣﺮ ( ﻓﺎﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﺃﻭﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﻙ ﺃﺻﻼ )

البرهان في علوم القرآن دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه (1|456)

فصل: في تعلم القرآن ثبت في صحيح البخاري من حديث عثمان: “خيركم من تعلم القرآن وعلمه” وفي رواية أفضلكم وعن عبد الله يرفعه: “إن القرآن مأدبة الله فتعلموا مأدبته ما استطعتم” رواه البيهقى وروي أيضا عن أبى العالية قال: “تعلموا القرآن خمس آيات خمس آيات فإن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يأخذه من جبريل عليه السلام خمسا خمسا” وفي رواية “من تعلمه خمسا خمسا لم ينسه”

قال أصحابنا: تعليم القرآن فرض كفاية وكذلك حفظه واجب على الأمة صرح به الجرجاني في الشافي والعبادي وغيرهما والمعنى فيه كما قاله الجويني ألا ينقطع عدد التواتر فيه ولا يتطرق إليه التبديل والتحريف فإن قام بذلك قوم سقط عن الباقين وإلا فالكل آثم فإذا لم يكن في البلد أو القرية من يتلو القرآن أثموا بأسرهم ولو كان هناك جماعة يصلحون للتعليم وطلب من بعضهم وامتنع لم يأثم في الأصح كما قاله النووي في التبيان وهو نظير ما صححه في كتاب السير أن المفتي والمدرس لا يأثمان بالامتناع إذا كان هناك من يصلح غيره وصورة المسألة فيما إذا كانت المصلحة لا تفوت بالتأخير فإن كانت تفوت لم يجز الامتناع كالمصلي يريد تعلم الفاتحة ولو رده لخرج الوقت بسبب ذهابه إلى الآخر ولضيق الوقت عن التعليم وينبغي تعليمه على التأليف المعهود فإنه توقيفي وقد ورد عن ابن مسعود سئل عن الذي يقرأ القرآن منكوسا قال ذاك منكوس القلب قال أبو عبيد وجهه عندي أن يبتدئ من آخر القرآن من آخر المعوذتين ثم يرتفع إلى البقرة كنحو ما تفعل الصبيان في الكتاب لأن السنة خلاف هذا وإنما وردت الرخصة في تعليم الصبي والعجمي من المفصل لصعوبة السور الطوال عليهما

Baca Juga:

LBM Almunawwir

LBM Almunawwir

LBM Almunawwir

13

Artikel